السيد عبد الأعلى السبزواري

367

جامع الأحكام الشرعية

الكفالة وأحكامها وهي : الالتزام والتعهد بإحضار شخص وتسليمه لمن له الحق عليه عند طلبه ذلك ، وهي عقد لازم يقع بين الكفيل والمكفول له ( صاحب الحق ) ويعتبر فيها الإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه بذلك مثل أن يقول : « أنا كفيل لك بإحضار فلان » أو « كفلت لك فلانا » والقبول من المكفول له بكل ما يدل على رضاه ويشترط فيها أمور : ( 1 ) الشرائط العامة من البلوغ والعقل والرشد والاختيار في الكفيل ولا تشترط تلك الشرائط في المكفول له ، فتصح الكفالة للصبيّ والسفيه والمجنون إذا قبلها الوليّ . ( 2 ) القدرة على إحضار المكفول . ( 3 ) تعيين الكفيل مكان التسليم ولو بالقرينة فإن لم يتعيّن بطلت الكفالة ، والكفالة لازمة لا يجوز فسخها من طرف الكفيل أو بالإقالة أو بجعل الخيار له . ( مسألة 1 ) : تصح الكفالة بإحضار المكفول وتسليمه إذا كان عليه حق ماليّ وإن كان ثابتا في الذمة ولو بسببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد البيع وغير ذلك .